الشيخ الطوسي

190

تهذيب الأحكام

كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر فصلى على النبيين عليهم السلام ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت . قال الشيخ رحمه الله : ( فإذا حضرت ميتا للصلاة عليه فقف إن كان رجلا عند وسطه وإن كانت امرأة عند صدرها ) . * ( 432 ) * 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره . * ( 433 ) * 5 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه . وليس بين هذين الخبرين اختلاف لان الحديث الأول قال : إن كان رجلا فعند صدره يعني الوسط لأنه يعبر عن الشئ باسم ما يجاوره ، وكذلك في قوله إن كانت المرأة عند رأسها لان الرأس يقرب من الصدر فجاز ان يعبر عنه به ويؤكد أيضا ما ذكرناه ما رواه : * ( 434 ) * 6 - علي بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان

--> * - 432 - الاستبصار ج 1 ص 470 الكافي ج 1 ص 49 . - 433 - الاستبصار ج 1 ص 470 الكافي ج 1 ص 48 . - 434 - الاستبصار ج 1 ص 471